إذا تطلّقت امرأة، وكان لديها طفل يرضع منها، ثم تزوّجت رجلًا آخر، هل يجوز لها أن تُرضع طفلها الذي من زوجها الأول بعد زواجها من الرجل الثاني؟

فتوى رقم 1725 — محمد صلاح — 25 يونيو 2025

السؤال

إذا تطلّقت امرأة، وكان لديها طفل يرضع منها، ثم تزوّجت رجلًا آخر،

هل يجوز لها أن تُرضع طفلها الذي من زوجها الأول بعد زواجها من الرجل الثاني؟

الجواب

نعم، ولا حرج في ذلك.

فتاوى ذات صلة