إمرأة أرملة لديها سبعة أولاد، استلمت إكرامية زوجها المتوفى بمبلغ مليون. فهل يجب عليها إخراج نسبة من هذا المال؟ وإذا كان ذلك واجبًا، فكم تكون النسبة؟ مع العلم أن للمتوفى أبًا وأمًا وإخوة، وقد أخذوا جزءًا من المال. فهل لا يزال عليها إخراج شيء من هذه الإكرامية؟

فتوى رقم 203 — يونس المليكي — 25 فبراير 2025

السؤال

إمرأة أرملة لديها سبعة أولاد، استلمت إكرامية زوجها المتوفى بمبلغ مليون. فهل يجب عليها إخراج نسبة من هذا المال؟ وإذا كان ذلك واجبًا، فكم تكون النسبة؟

مع العلم أن للمتوفى أبًا وأمًا وإخوة، وقد أخذوا جزءًا من المال. فهل لا يزال عليها إخراج شيء من هذه الإكرامية؟

الجواب

الملبغ هذا بالعملة اليمنية القديمة والجديدة لا يبلغ نصاب الزكاة لذلك ليس عليها زكاة فيه

كما أن الزكاة تجب بشرطين

1. أن تبلغ النصاب وهو ما يقدر ب 85 جرام من الذهب

2. أن يحول عليه الحول

والشرطين غير متحققين في السؤال كما يبدو

والله أعلم

فتاوى ذات صلة