زوجي قبل شهرين قبل ما يموت أخوه حرّم عليّ بالطلاق أني ما أذاكر لأولاد أخيه، وبعد الموت ما في أحد يذاكر لهم، وأنا ذاكرت، ما زال في السجن ولم يخرج بعد، فماذا أفعل؟
فتوى رقم 2069 — الشيخ أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2025
السؤال
زوجي قبل شهرين قبل ما يموت أخوه حرّم عليّ بالطلاق أني ما أذاكر لأولاد أخيه، وبعد الموت ما في أحد يذاكر لهم، وأنا ذاكرت، ما زال في السجن ولم يخرج بعد، فماذا أفعل؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه المرأة تسأل أن زوجها حرّم عليها بالطلاق أن تذاكر لأولاد أخيه، وبعد ذلك هي ذاكرت لهم.
فإن قال هكذا: "حرام وطلاق ما تذاكري لهم"، هذه يمين يكفرها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فبالصيام ثلاثة أيام.
أما إن قال بدون كلمة "حرام"، يقول مثلًا: "إن فعلت كذا، أي إن ذاكرتِ لهم، فأنت طالق"، وبدون كلمة "حرام"، فهذا إذا ذاكرت لهم تقع طلقة.
لكن لو قال: "حرام وطلاق ما تذاكري لهم"، لا، هذا يمين يكفر بما قلتُ من كفارة اليمين.
والله أعلم.