ما الحكم الشرعي والدنيوي والأخروي في الزوج الذي عدد بين أكثر من زوجة، ولكنه يميل إلى إحداهن دون الأخرى، فيفضلها في المسكن والنفقة والكماليات، ويهجر بيت زوجته الأخرى، فلا يعطيها حقوقها كاملة، ولا يطلقها لتبحث عن حياة أخرى، كما يفضل أولاد الزوجة المفضلة على أولاد الأخرى في المحبة والإنفاق؟

فتوى رقم 2078 — الشيخ يوسف الرخمي — 23 أغسطس 2025

السؤال

ما الحكم الشرعي والدنيوي والأخروي في الزوج الذي عدد بين أكثر من زوجة، ولكنه يميل إلى إحداهن دون الأخرى، فيفضلها في المسكن والنفقة والكماليات، ويهجر بيت زوجته الأخرى، فلا يعطيها حقوقها كاملة، ولا يطلقها لتبحث عن حياة أخرى، كما يفضل أولاد الزوجة المفضلة على أولاد الأخرى في المحبة والإنفاق؟

الجواب

العدل بين الزوجات واجب، وتفضيل بعض الزوجات على بعض الآخر حرام وكبيرة من الكبائر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"*، فما عوقب بهذا إلا لأنه فعل كبيرة من الكبائر.

فهذا الذي يفضل إحدى زوجاته فيعطيها ما لا يعطي غيرها، ويحابيها في السكن والنفقة، ويحاب أولادها دون أولاد بقية الزوجات، لا شك أنه يرتكب كبيرة من الكبائر، وهو آثم.