ما الحكم في شخص حصلت بينه وبين أخيه الصغير مشكلة، فحرّم وطلّق أنه ما يعود يدخل بيت أخيه، مع أن بيوتهم جنب بعض؟
فتوى رقم 2080 — الشيخ صلاح عامر — 25 أغسطس 2025
السؤال
ما الحكم في شخص حصلت بينه وبين أخيه الصغير مشكلة، فحرّم وطلّق أنه ما يعود يدخل بيت أخيه،
مع أن بيوتهم جنب بعض؟
الجواب
هذا الأخ يقول: ما الحكم في شخص حصلت بينه وبين أخيه الصغير مشكلة فحرّم وطلّق؟
يعني ما هو اللفظ الذي قاله؟ هل قال مثلًا: إذا دخلت بيته فامرأتي طالق؟
- إذا قال كذلك، فهذا يسميه الفقهاء "تعليق الطلاق بشرط"، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق، أي إذا دخل بيت أخيه فقد طلقت زوجته إذا كان بذلك اللفظ.
- إذا كان بلفظ "حرام وطلّق" وكان بهذا اللفظ، فإنه على مذهب ابن تيمية وغيره يُعَدّ يمينًا أو يرجع إلى نيته:
▫️ فإذا قصد اليمين فهو يمين، عليه كفارة يمين.
▫️ وإذا قصد الطلاق فهو طلاق، فتطلق زوجته إذا دخل بيت أخيه.
فلابد أن نعرف ما هو اللفظ بالتحديد الذي قاله، فإن قال: "حرام وطلق" ترجع إلى نيته:
- إن قصد اليمين فعليه كفارة يمين ويدخل بيت أخيه ولا حرج.
- وإن قصد الطلاق، تطلق زوجته إذا دخل بيت أخيه.
لكن إذا قال: "إن دخلت بيت أخي فامرأتي طالق"، فهذا يختلف الحكم، لأنه علّق الطلاق بشرط وهذا لا كفارة فيه، فإذا دخل بيت أخيه فإن امرأته تطلق.
والله أعلم.