ما الحكم في شخص حصلت بينه وبين أخيه الصغير مشكلة، فحرّم وطلّق أنه ما يعود يدخل بيت أخيه، مع أن بيوتهم جنب بعض؟

فتوى رقم 2080 — الشيخ صلاح عامر — 25 أغسطس 2025

السؤال

ما الحكم في شخص حصلت بينه وبين أخيه الصغير مشكلة، فحرّم وطلّق أنه ما يعود يدخل بيت أخيه،

مع أن بيوتهم جنب بعض؟

الجواب

هذا الأخ يقول: ما الحكم في شخص حصلت بينه وبين أخيه الصغير مشكلة فحرّم وطلّق؟

يعني ما هو اللفظ الذي قاله؟ هل قال مثلًا: إذا دخلت بيته فامرأتي طالق؟

- إذا قال كذلك، فهذا يسميه الفقهاء "تعليق الطلاق بشرط"، فإذا وقع الشرط وقع الطلاق، أي إذا دخل بيت أخيه فقد طلقت زوجته إذا كان بذلك اللفظ.

- إذا كان بلفظ "حرام وطلّق" وكان بهذا اللفظ، فإنه على مذهب ابن تيمية وغيره يُعَدّ يمينًا أو يرجع إلى نيته:

▫️ فإذا قصد اليمين فهو يمين، عليه كفارة يمين.

▫️ وإذا قصد الطلاق فهو طلاق، فتطلق زوجته إذا دخل بيت أخيه.

فلابد أن نعرف ما هو اللفظ بالتحديد الذي قاله، فإن قال: "حرام وطلق" ترجع إلى نيته:

- إن قصد اليمين فعليه كفارة يمين ويدخل بيت أخيه ولا حرج.

- وإن قصد الطلاق، تطلق زوجته إذا دخل بيت أخيه.

لكن إذا قال: "إن دخلت بيت أخي فامرأتي طالق"، فهذا يختلف الحكم، لأنه علّق الطلاق بشرط وهذا لا كفارة فيه، فإذا دخل بيت أخيه فإن امرأته تطلق.

والله أعلم.