حلفت على بنتي لأنها عصبتني، قلت: ورب المصحف إنك بتخرجي من الغرفة اللي هي فيها. عدة مرات ما رضيت تخرج من الغرفة. أشتي أعرف: إيش حكم اللي يطلع على يميني؟ وكم صيام؟ لأني ما أقدر أخرج أكل، ظرفي ما يسمح لي.
فتوى رقم 2081 — الشيخ صلاح عامر — 25 أغسطس 2025
السؤال
حلفت على بنتي لأنها عصبتني، قلت: ورب المصحف إنك بتخرجي من الغرفة اللي هي فيها.
عدة مرات ما رضيت تخرج من الغرفة.
أشتي أعرف: إيش حكم اللي يطلع على يميني؟ وكم صيام؟
لأني ما أقدر أخرج أكل، ظرفي ما يسمح لي.
الجواب
الحلف على الغير: إذا حلف الإنسان على غيره أن يفعل كذا فلم يقم الغير بفعل هذا الأمر، اختلف الفقهاء وأهل العلم:
- هل يحنث فيكون عليه كفارة يمين؟
- أم لا يحنث إذا كان يظن أن هذا الغير ممن يطيعه، كابن مثلًا؟
فهذه المرأة يمينها فيها خلاف:
▫️ ما دامت ابنتها لم تطعها، فعلى قول الجمهور: عليها كفارة يمين.
▫️ وعلى كلام ابن تيمية: لا كفارة عليها لأنها لغو.
فإذا أرادت الاحتياط فعليها كفارة يمين.
وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطع فعليها أن تصوم ثلاثة أيام، متتابعات أو متفرقات، لكن تبدأ بالإطعام إن استطاعت، تطعم عشرة مساكين.
والله أعلم.