حلفت على بنتي لأنها عصبتني، قلت: ورب المصحف إنك بتخرجي من الغرفة اللي هي فيها. عدة مرات ما رضيت تخرج من الغرفة. أشتي أعرف: إيش حكم اللي يطلع على يميني؟ وكم صيام؟ لأني ما أقدر أخرج أكل، ظرفي ما يسمح لي.

فتوى رقم 2081 — الشيخ صلاح عامر — 25 أغسطس 2025

السؤال

حلفت على بنتي لأنها عصبتني، قلت: ورب المصحف إنك بتخرجي من الغرفة اللي هي فيها.

عدة مرات ما رضيت تخرج من الغرفة.

أشتي أعرف: إيش حكم اللي يطلع على يميني؟ وكم صيام؟

لأني ما أقدر أخرج أكل، ظرفي ما يسمح لي.

الجواب

الحلف على الغير: إذا حلف الإنسان على غيره أن يفعل كذا فلم يقم الغير بفعل هذا الأمر، اختلف الفقهاء وأهل العلم:

- هل يحنث فيكون عليه كفارة يمين؟

- أم لا يحنث إذا كان يظن أن هذا الغير ممن يطيعه، كابن مثلًا؟

فهذه المرأة يمينها فيها خلاف:

▫️ ما دامت ابنتها لم تطعها، فعلى قول الجمهور: عليها كفارة يمين.

▫️ وعلى كلام ابن تيمية: لا كفارة عليها لأنها لغو.

فإذا أرادت الاحتياط فعليها كفارة يمين.

وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطع فعليها أن تصوم ثلاثة أيام، متتابعات أو متفرقات، لكن تبدأ بالإطعام إن استطاعت، تطعم عشرة مساكين.

والله أعلم.