زوجة قالت لزوجها: "إذا قربتك فأني أمك" بهذا اللفظ، أي إذا لمستك فأني أمك، وقالت ذلك وهي في حالة غضب، ثم بعد ذلك قربت منه. فهل هذا يُعد يمينًا، أو ماذا يُسمى؟ وما الذي يمكن أن تفعله؟

فتوى رقم 2152 — محمد الوقشي — 20 سبتمبر 2025

السؤال

زوجة قالت لزوجها: "إذا قربتك فأني أمك" بهذا اللفظ، أي إذا لمستك فأني أمك، وقالت ذلك وهي في حالة غضب، ثم بعد ذلك قربت منه.

فهل هذا يُعد يمينًا، أو ماذا يُسمى؟

وما الذي يمكن أن تفعله؟

الجواب

لا يجوز أن تقول ذلك، فهذا كذب، فلا يمكن أن تكون أمه أبدًا.

وفيها معنى الظهار، وعند الإمام أحمد يقع من المرأة وتلزمها الكفارة.

أما الجمهور فلا يقع الظهار من المرأة.

والله المستعان.

فتاوى ذات صلة