أم حلفت علي بنتها ان لا تذهب الي عند نساء من معارفها وبعد عدة أشهر قالت لها اذهبي إلى النساء؟ ماحكم الحلف عليها.

فتوى رقم 2285 — حسن حيدر — 26 أكتوبر 2025

السؤال

أم حلفت علي بنتها ان لا تذهب الي عند نساء من معارفها وبعد عدة أشهر قالت لها اذهبي إلى النساء؟ ماحكم الحلف عليها.

الجواب

عليها كفارةُ يمينٍ:

إطعامُ عشرةِ مساكين أو كسوتُهم،

فإن عجزت، تصومُ ثلاثةَ أيامٍ.

فتاوى ذات صلة