يا شيخ، اكتشفت أن زوجي يراسل البنات ويطلب منهن صورًا لأجسادهن، ومن شدّة حرقة قلبي قلت: "هو عليّ مثل أبي وأخي". فما كفّارة ذلك؟

فتوى رقم 2305 — الشيخ أحمد ردمان — 2 نوفمبر 2025

السؤال

يا شيخ، اكتشفت أن زوجي يراسل البنات ويطلب منهن صورًا لأجسادهن، ومن شدّة حرقة قلبي قلت: "هو عليّ مثل أبي وأخي".

فما كفّارة ذلك؟

الجواب

أولًا: إن كان الحال كما ذكر في السؤال، فعلى ذلك الشخص أن يتقي الله تعالى،

ويعلم أنه كما تدين تُدان، وأن تلك الخلال السيئة مخلة بالشرف.

وإذا صح ما نسب إليه وصدر في حقه حكم شرعي، فإن ذلك الشخص يُعتبر مجروح العدالة، ولا تُقبل شهادته،

ولا يتولى أي منصب من مناصب الأمة، ولا يُقبل في وظيفة عامة، ما لم يُرد إليه اعتباره.

ثانيًا: أما المرأة، فقد وقعت في محظور شرعي، وكان عليها أن تبذل النصح حتى يقلع عن تلك الخلال المخلة بالشرف،

فإن استمر في غيه ولم تصبر عليه، فلا مانع أن ترفع دعوى قضائية ضده بفسخ عقد نكاحها للكراهة المعتبرة.

ثالثًا: وبما أن الطلاق والظهار والإيلاء معتبرة في حق الرجل،

فإن صدر من المرأة شيء منها يفيد التعليق والمنع، فحكمه حكم اليمين،

وعليها كفارة يمين، والتوبة النصوح إلى الله تعالى، وعدم العودة للتلفظ بتلك الألفاظ.

والله المستعان.