تصلنا مبالغ من تجار يخصصونها لأناس معينين لإعطائهم هذه المبالغ، فهل يجوز أن آخذ جزءًا منها مثلًا للأيتام، أو لمن سيُجري عملية، أو لنشتري لمسجد ما يحتاجه من نواقص؟
فتوى رقم 2326 — الشيخ أحمد ردمان — 6 نوفمبر 2025
السؤال
تصلنا مبالغ من تجار يخصصونها لأناس معينين لإعطائهم هذه المبالغ،
فهل يجوز أن آخذ جزءًا منها مثلًا للأيتام، أو لمن سيُجري عملية، أو لنشتري لمسجد ما يحتاجه من نواقص؟
الجواب
إذا خُوِّل لك المتصدق التصرف بالصدقة فيما تراه أنت أولويةً وحاجةً،
فلا مانع أن تصرفها فيما تراه أولويةً وحاجةً.
أما إذا لم تأخذ إذنًا منه، ولم يُخول لك التصرف بها من تلقاء نفسك،
فأنت في هذه الحالة حامل أمانة، وعليك أن تؤديها لما وُضعت له وقصدها المتصدق بصدقته.