ما حكم المرأة المتزوجة إذا حُكم عليها أن تُحضر رقم ابن خالها أو ابن عمها، فقالوا إنها لا ترضى أن تحضرهم ولا شيئًا؟
فتوى رقم 2344 — الشيخ أحمد ردمان — 9 نوفمبر 2025
السؤال
ما حكم المرأة المتزوجة إذا حُكم عليها أن تُحضر رقم ابن خالها أو ابن عمها، فقالوا إنها لا ترضى أن تحضرهم ولا شيئًا؟
الجواب
ابن العم والخال من ذوي الأرحام ولكن بعدت درجتهم،
وهم ليسوا من محارم المرأة، ولذلك لا يجوز لهم الاختلاء بها.
ويجب على المرأة في هذه الحالة طاعة زوجها فيما أمر،
وأن تُحضر أرقامهم إذا طلب منها ذلك،
ما دام الأمر لا يترتب عليه محظور شرعي.