هل على المرأة المعقود بها دون الدخول عدة بعد وفاة زوجها؟
فتوى رقم 2349 — الشيخ أحمد ردمان — 13 نوفمبر 2025
السؤال
هل على المرأة المعقود بها دون الدخول عدة بعد وفاة زوجها؟
الجواب
يجب على المرأة أن تعتد عدة وفاة؛ أربعة أشهر وعشرة أيام، حتى وإن لم تُزف إلى زوجها، ولم يدخل بها، لأن الموت يقوم مقام الدخول.
قال سبحانه وتعالى: *"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"* (سورة البقرة: 234).
فالله سبحانه وتعالى لم يُفصّل في مسألة الوفاة كما فصّل في مسألة الطلاق، فأوجب على المطلقة المدخول بها أن تعتد بثلاثة قروء، ولم يُوجب على المطلقة غير المدخول بها عدة.
أما في مسألة الوفاة فلم يُفصّل فيها، وجعل الحكم على عمومه.
والقاعدة الفقهية تقول:
"ترك الاستفصال في قضايا الأحوال عند ورود الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال".
وبالله التوفيق.