في إحدى الجبهات الحدودية نشتري حبة القات بسعر 20 ريالًا سعوديًا نقدًا، ويستمر هذا السعر من ثلاثة إلى أربعة أشهر. وعند مرور هذا الوقت تنعدم الفلوس عند الأفراد، فيدين المقاوتة الحبة بـ 25 ريالًا سعوديًا، والنقد بـ 20 ريالًا، نظرًا لعدم صرف الرواتب. يضطر الأفراد لشراء الدين بـ 25. فهل هذا يُعدّ ربا؟ وما هو الإثم على البائع؟ وهل المشتري يؤثم على الشراء ويُعتبر ربًا؟
فتوى رقم 2350 — الشيخ طاهر صلاح — 13 نوفمبر 2025
السؤال
في إحدى الجبهات الحدودية نشتري حبة القات بسعر 20 ريالًا سعوديًا نقدًا، ويستمر هذا السعر من ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وعند مرور هذا الوقت تنعدم الفلوس عند الأفراد، فيدين المقاوتة الحبة بـ 25 ريالًا سعوديًا، والنقد بـ 20 ريالًا، نظرًا لعدم صرف الرواتب.
يضطر الأفراد لشراء الدين بـ 25.
فهل هذا يُعدّ ربا؟ وما هو الإثم على البائع؟ وهل المشتري يؤثم على الشراء ويُعتبر ربًا؟
الجواب
من باع سلعة إلى أجل فعليه أن يحدد أجلًا معينًا، ولا يصح البيع إلى استلام الراتب لهؤلاء الجنود لجهالة الأجل.
وأما زيادة سعر السلعة المبيعة إلى أجل عن سعر النقد، فلا شيء فيه إذا حُدد السعر عند التبايع ولم يُزد عليه بعد ذلك.
والله أعلم.
وننصح الإخوة بترك القات، فهو خير لهم في دينهم ومعاشهم.
والله أعلم.