رجل قالت له زوجته: "طلّقني" وقت المشاكل بينهما، فعمل ثلاث طلقات في وقت واحد. وقالت له: "ما يصح هذا الطلاق إلا بشهود"، فخرج ونادى شهودًا وعمل نفس الطلقات، ولا يوجد له طلاق من قبل.
فتوى رقم 2361 — الشيخ جميل معليف — 13 نوفمبر 2025
السؤال
رجل قالت له زوجته: "طلّقني" وقت المشاكل بينهما، فعمل ثلاث طلقات في وقت واحد.
وقالت له: "ما يصح هذا الطلاق إلا بشهود"، فخرج ونادى شهودًا وعمل نفس الطلقات، ولا يوجد له طلاق من قبل.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه تُحسب طلقة واحدة.
وإن طلبت الطلاق بغير سبب، فلا تَرح رائحة الجنة، وهي آثمة إلا أن تتوب.
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
أخرجه الترمذي وأبو داود.