امرأة سقط عنها الصوم لأمرٍ شرعي في رمضان الأول، ثم حملت بعد شوال، وعلمًا أن ولادتها مع نفاسها سيكون إلى رمضان الجديد، فهل يمكن للمرأة الحامل أن تصوم في هذه المدة؟ مع العلم أنها على علاجات أثناء الحمل، فما الفتوى؟
فتوى رقم 2372 — الشيخ حسن عبدالله — 18 نوفمبر 2025
السؤال
امرأة سقط عنها الصوم لأمرٍ شرعي في رمضان الأول، ثم حملت بعد شوال، وعلمًا أن ولادتها مع نفاسها سيكون إلى رمضان الجديد،
فهل يمكن للمرأة الحامل أن تصوم في هذه المدة؟
مع العلم أنها على علاجات أثناء الحمل، فما الفتوى؟
الجواب
تصوم متى استطاعت ولو بعد حين.