نحن مجموعة من الشباب في عمل من الأعمال، فاختلف اثنان من الشباب، أحدهما سبّ الآخر، فتمّ التحكيم عند مسؤولنا في العمل، فحكم – باتفاق الطرفين – أن يقوم الطرفان بعزومة مجموعة العمل كاملة. فاشتركا في دفع مبلغ الغداء، وتم الغداء، فهل في ذلك شيء من الحرام أو من المشتبهات؟

فتوى رقم 2376 — الشيخ طاهر صلاح — 18 نوفمبر 2025

السؤال

نحن مجموعة من الشباب في عمل من الأعمال، فاختلف اثنان من الشباب، أحدهما سبّ الآخر،

فتمّ التحكيم عند مسؤولنا في العمل، فحكم – باتفاق الطرفين – أن يقوم الطرفان بعزومة مجموعة العمل كاملة.

فاشتركا في دفع مبلغ الغداء، وتم الغداء، فهل في ذلك شيء من الحرام أو من المشتبهات؟

الجواب

إذا بذلوا المال برضاهم واتفاقهم كما في السؤال، فلا حرج في ذلك. والله أعلم.