رجل له أولاد من الزوجة الأولى، وكان معهم أرض عمّروا فيها محلات للإيجار من مال والدهم، وله أولاد من الزوجة الثانية. فقال أولاد الزوجة الأولى: ليس لأولاد الزوجة الثانية شيء من المحلات، مع العلم أن المال الذي بُنيت به المحلات من مال أبيهم.
فتوى رقم 2380 — الشيخ صلاح عامر — 18 نوفمبر 2025
السؤال
رجل له أولاد من الزوجة الأولى، وكان معهم أرض عمّروا فيها محلات للإيجار من مال والدهم، وله أولاد من الزوجة الثانية.
فقال أولاد الزوجة الأولى: ليس لأولاد الزوجة الثانية شيء من المحلات، مع العلم أن المال الذي بُنيت به المحلات من مال أبيهم.
الجواب
مال الأب لجميع الأولاد، سواء كانوا أشقاء أو كانوا من زوجات متعددة، ولا يجوز للإخوة الكبار منع إخوانهم من مال أبيهم.
ومثل هذه النزاعات يفصل فيها القضاء، إذ ينظر فيها ويتحقق ثم يعطي أصحاب الحق حقوقهم.