عندي سؤال حول زكاة الزروع: المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وزكاة محصول القمح مثلًا العشر من نفس الصنف. فهل حدّد الشرع للعشر أوزانًا في بلوغ النصاب؟ أم حدّد كمية؟ لتوضيح سؤالي: أنا مثلًا حصلت على تسعة أكياس قمح من مزرعتي التي أزرعها وتسقى بماء المطر الموسمي، وزن كل كيس من أكياس القمح التي حصلت عليها 40 كيلو. هل يجب عليّ إخراج الزكاة؟ وما مقدارها؟
فتوى رقم 2393 — الشيخ أحمد ردمان — 22 نوفمبر 2025
السؤال
عندي سؤال حول زكاة الزروع:
المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وزكاة محصول القمح مثلًا العشر من نفس الصنف.
فهل حدّد الشرع للعشر أوزانًا في بلوغ النصاب؟ أم حدّد كمية؟
لتوضيح سؤالي:
أنا مثلًا حصلت على تسعة أكياس قمح من مزرعتي التي أزرعها وتسقى بماء المطر الموسمي، وزن كل كيس من أكياس القمح التي حصلت عليها 40 كيلو.
هل يجب عليّ إخراج الزكاة؟ وما مقدارها؟
الجواب
زكاة الحبوب:
قال الله تعالى: *"وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"* (سورة الأنعام: 141).
وقال ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا [عَثَرِيًّا: ما يُشرب من غير سقي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار] العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح [سُقِي بالنضح: أي بنضح الماء والتكلف في استخراجه] نِصْفُ الْعُشْرِ» (رواه البخاري).
ولزكاة الحبوب شرطان:
الشرط الأول: تُخرج زكاتها عند كل حصاد.
الشرط الثاني: أن تبلغ نصابًا، ومقدار نصابها خمسة أوسق، وهو ما يعادل (612) كيلو جرام.
فإذا كان معك من الحبوب ما يساوي 612 كيلو جرام، فعليك إخراج العشر إن كان يسقى بماء المطر،
وإن كان يسقى بمضخات وغيره، فزكاته نصف العشر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
أما عند الحنفية، فتُخرج زكاة الحبوب يوم حصادها من قليله وكثيره، ولا نصاب في زكاة الحبوب.