شخص كان لديه سلة غذائية يريد أن يستلمها، وطلب من أخيه أن يذهب معه، لكن أخاه رفض. فقال في ساعة غضب: "حرام وطلاق لا أدخل البيت حتى أستلم السلة." لكنّه لم يذهب لاستلام السلة، ودخل البيت. فهل يُعتبر هذا طلاقًا أم حلفًا؟ وللعلم: زوجته في فترة نفاس، ولديه معها طلقتان من قبل. فما الحكم؟

فتوى رقم 2401 — محمد صلاح — 22 نوفمبر 2025

السؤال

شخص كان لديه سلة غذائية يريد أن يستلمها، وطلب من أخيه أن يذهب معه، لكن أخاه رفض.

فقال في ساعة غضب: "حرام وطلاق لا أدخل البيت حتى أستلم السلة."

لكنّه لم يذهب لاستلام السلة، ودخل البيت.

فهل يُعتبر هذا طلاقًا أم حلفًا؟

وللعلم: زوجته في فترة نفاس، ولديه معها طلقتان من قبل.

فما الحكم؟

الجواب

لفظ حرام وطلاق ليس لفظ صريح للطلاق وهو لفظ كنائي وهذا اللفظ يعتمد على النيّة بماذا يقصد بهذا اللفظ من قوله به، فإذا قال حرام وطلاق لزوجته فهذه طلقة، وإن أطلقها بدون أي قصد ولا يريد بها لا طلاق ولا شي بدون علمه مايريد فنقول له عليه كفارة يمين وعلى أن يتقي الله عز وجل ولا يتلفظها مطلقاً. والله أعلم.

(هذه الإجابة تفريغ من مقطع صوتي أجاب به الشيخ).

فتاوى ذات صلة