أخي راضع من امرأة، وهذه المرأة تزوجت رجلًا. هل يجوز لأخي الزواج من بنات هذا الرجل؟

فتوى رقم 2426 — الشيخ ياسر الصغير — 1 ديسمبر 2025

السؤال

أخي راضع من امرأة، وهذه المرأة تزوجت رجلًا.

هل يجوز لأخي الزواج من بنات هذا الرجل؟

الجواب

نعم، يجوز له أن يتزوج من بنات ذلك الرجل بشرط ألا تكنَّ بنات ذلك الرجل من المرأة التي رضع منها.

فإن كانت بناته من امرأة أخرى، جاز له الزواج بإحداهن؛ إذ لا توجد بينهما قرابة من رضاع ولا نسب.