توفي أب وله بنتان وأخت وزوجة. كم نصيب كل واحد منهم؟

فتوى رقم 2437 — الشيخ أحمد ردمان — 3 ديسمبر 2025

السؤال

توفي أب وله بنتان وأخت وزوجة.

كم نصيب كل واحد منهم؟

الجواب

أصل المسألة من 24:

للزوجة الثمن: 3

وللبنتين الثلثان: 16

لكل بنت: 8

وللأخت: 5