رجل لديه أولاد من الزوجة الأولى، وكانت معهم أرض عمّروا فيها محلات للإيجار من مال والدهم، وله أولاد من الزوجة الثانية. فقال أولاد الزوجة الأولى: ليس لأولاد الزوجة الثانية شيء من المحلات، مع العلم أن المال الذي بنوا به المحلات من مال أبيهم.

فتوى رقم 2453 — الشيخ طاهر صلاح — 12 ديسمبر 2025

السؤال

رجل لديه أولاد من الزوجة الأولى، وكانت معهم أرض عمّروا فيها محلات للإيجار من مال والدهم، وله أولاد من الزوجة الثانية. فقال أولاد الزوجة الأولى: ليس لأولاد الزوجة الثانية شيء من المحلات، مع العلم أن المال الذي بنوا به المحلات من مال أبيهم.

الجواب

الحكم يعتمد على نوع الإعطاء.

فإن كان الأب أعطاهم المال قرضًا فله بدله.

وإن أعطاهم مضاربة فهو شريكهم.

وفي الحالتين، إذا مات يرثه جميع أولاده فيما هو له.

وإن أعطاهم هبة فعليه أن يعطي لأولاده الآخرين مثله. والله أعلم.