في رجل تصايح مع إخوته وقال: حرام وطلاق أني ما أدخل أشتغل في الجِربة، وجاب عامل، وبعد أسبوع رجع يشتغل. وبعدها تصايح هو وإخوته مرة ثانية وقال: حرام وطلاق أن إخوتي ما عاد يدخلوا القات حقّي، ورجعوا يدخلونه. هل يعتبر طلاقًا؟ وما الواجب عليه؟

فتوى رقم 2459 — الشيخ أحمد الفقيه — 15 ديسمبر 2025

السؤال

في رجل تصايح مع إخوته وقال: حرام وطلاق أني ما أدخل أشتغل في الجِربة، وجاب عامل، وبعد أسبوع رجع يشتغل.

وبعدها تصايح هو وإخوته مرة ثانية وقال: حرام وطلاق أن إخوتي ما عاد يدخلوا القات حقّي، ورجعوا يدخلونه.

هل يعتبر طلاقًا؟ وما الواجب عليه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد من حلف بالحرام والطلاق على شيء، ثم رأى الخير في ان يفعله فليفعل وليكفر عن يمينه، فهذه يمين لا يقع بها الطلاق بل يطعم عشرة مساكين او يكسوهم، فان كان لا يستطيع فليصم ثلاث أيام في الاولى وفي المرة الثانية