حصل خلاف مع زوجتي، وجاء الولد، قلت له: خلاص، انتهى الموضوع، طلاق أمك في هذا الظرف. طبعًا لم أتلفظ بالطلاق، وفي الظرف ورقة فاضية ما فيها أي شيء. هل تعتبر طلقة؟

فتوى رقم 2463 — الشيخ أحمد الفقيه — 15 ديسمبر 2025

السؤال

حصل خلاف مع زوجتي، وجاء الولد، قلت له: خلاص، انتهى الموضوع، طلاق أمك في هذا الظرف.

طبعًا لم أتلفظ بالطلاق، وفي الظرف ورقة فاضية ما فيها أي شيء.

هل تعتبر طلقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلو قال الشخص لولده طلاق أمك في هذا الظرف، وهو ليس فيه شيء، وإنما أراد التهديد، فالله أعلم أنه لا يقع شيء، لا يقع بذلك الطلاق؛ لأن ظاهر السياق أنه تهديدي، وما فيش أي شيء في الظرف، فهو من قول الكذب وقول غير الصواب، فلا يقع فيه الطلاق، والله أعلم.