هل تلزم النفقة للزوجة الناشز إذا كانت حاملًا؟ مع أنه ذهب ليراجعها وتَرجِع إلى بيت زوجها لكنها رافضة بدون عذر شرعي.
فتوى رقم 2467 — الشيخ يوسف الرخمي — 15 ديسمبر 2025
السؤال
هل تلزم النفقة للزوجة الناشز إذا كانت حاملًا؟
مع أنه ذهب ليراجعها وتَرجِع إلى بيت زوجها لكنها رافضة بدون عذر شرعي.
الجواب
إذا ذهبت المرأة إلى بيت أهلها بدون عذر شرعي فإن نفقتها تسقط، ولا حق لها في النفقة حتى تعود إلى بيت الزوجية. وأما إذا ذهبت إلى بيت أهلها لعذر شرعي، كأن كان زوجها يضربها ضربًا مبرحًا، أو كان لا ينفق عليها النفقة الواجبة والأساسية، أو لأي عذر شرعي آخر، فإن النفقة واجبة لها، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، لا فرق.