عمتي (أم زوجي) توفاها الله في شهر سبعة، وبعد موتها عرفنا أن عليها صيام رمضان كامل قبل حوالي أربعين سنة؛ لأن ذلك كان في زمن جهل، ولم تكن تعلم أن إفطار رمضان حرام. فهل يجوز أن نصوم بدلًا عنها؟ مثل أن يصوم أولادها وزوجة ولدها، كل واحد عشرة أيام؟ أو ماذا نعمل؟

فتوى رقم 2473 — الشيخ حاشد باعلوي — 15 ديسمبر 2025

السؤال

عمتي (أم زوجي) توفاها الله في شهر سبعة، وبعد موتها عرفنا أن عليها صيام رمضان كامل قبل حوالي أربعين سنة؛ لأن ذلك كان في زمن جهل، ولم تكن تعلم أن إفطار رمضان حرام. فهل يجوز أن نصوم بدلًا عنها؟ مثل أن يصوم أولادها وزوجة ولدها، كل واحد عشرة أيام؟ أو ماذا نعمل؟

الجواب

نعم، يجوز لمن مات وعليه صيام أن يُصام عنه وليُّه، سواء صام عنه وليه أو غير وليه.

وبالنسبة لتجزئة الشهر، كذلك يجوز توزيع الأيام على من يحب الصيام عن الميت.