قال ابن قدامة في المغني: في حق من أخر رمضان دون عذر أن عليه القضاء فقط لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر. فما المقصود بالأداء.
فتوى رقم 2495 — الشيخ أمين جعفر — 19 ديسمبر 2025
السؤال
قال ابن قدامة في المغني: في حق من أخر رمضان دون عذر أن عليه القضاء فقط لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر. فما المقصود بالأداء.
الجواب
هذه مسألة من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الثاني، فهل يلزمه فدية = كفارة إطعام مسكين؟
مسألة خلافية بين الفقهاء: منهم من قال تلزمه كفارة، وهم الجمهور (مالك والشافعي وأحمد)، ومنهم من قال لا يلزمه الكفارة، وهو أبو حنيفة واختاره البخاري.
هذا إذا أخر القضاء بدون عذر، وأما إن أخره لعذر فليس عليه إلا القضاء باتفاق الفقهاء.
وما ذكره ابن قدامة بيان لحجة من قال بأن لا كفارة عليه.
والمقصود بالأداء: أي أخر أداء الفرض الواجب من الصيام، لو أخره عن وقته فلا يلزمه إلا القضاء فقط دون وجوب قدر زائد عليه من كفارة ونحوه. والله أعلم.