عندنا زوجة شهيد من قبل أربع سنوات، وهي الآن في مأرب، عايشة مع أولادها: 2 ذكور و2 بنات. ويتقدم لها ناس للزواج بشرط أن تبقى مع أولادها، وهي رافضة بحكم أنها لو تزوجت ستحرم من شفاعة كافل اليتيم. أهلها مصرّون عليها أن تتزوج أو تسافر إلى البلاد هي وأولادها. فما حكم الشرع؟ هل تقبل الزواج بشرط بقائها مع أولادها؟ أو تسافر إلى بلادها؟ وهل إذا تزوجت تحرم من شفاعة كافل اليتيم؟

فتوى رقم 2499 — الشيخ عقيل المقطري — 19 ديسمبر 2025

السؤال

عندنا زوجة شهيد من قبل أربع سنوات، وهي الآن في مأرب، عايشة مع أولادها: 2 ذكور و2 بنات.

ويتقدم لها ناس للزواج بشرط أن تبقى مع أولادها، وهي رافضة بحكم أنها لو تزوجت ستحرم من شفاعة كافل اليتيم.

أهلها مصرّون عليها أن تتزوج أو تسافر إلى البلاد هي وأولادها.

فما حكم الشرع؟

هل تقبل الزواج بشرط بقائها مع أولادها؟

أو تسافر إلى بلادها؟

وهل إذا تزوجت تحرم من شفاعة كافل اليتيم؟

الجواب

[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه السائلة تقول: زوجة شهيد من قبل أربع سنوات عايشة في مأرب مع أولادها، ويتقدم لها ناس للزواج بشرط أن تبقى مع أولادها وهي رافضة بحكم أنها لو تزوجت ستحرم من شفاعة كافل اليتيم، أهلها مصرّون عليها أن تتزوج أو تسافر إلى بلادها هي وأولادها، فما حكم الشرع؟

هل تقبل الزواج بشرط بقائها مع أولادها أو تسافر إلى بلادها؟

وهل إذا تزوجت تحرم من شفاعة كافل اليتيم؟

للإجابة على هذا السؤال أقول مستعيناً بالله تبارك وتعالى:

*بالنسبة لهذه الأخت، الواجب عليها أنها تتزوج طالما والزوج يقول لها يبقى أولادكِ معكِ، حتى لا تعرض نفسها للفتنة، وليس صحيحاً أنها تحرم من شفاعة كافل اليتيم أو من أجر كافل اليتيم، هذا أمر غير صحيح؛ فهي كافلة كافلة لهم على كل حال، فتتزوج ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى.]*