ما حكم التصوير لغير فائدة؟

فتوى رقم 2509 — الشيخ أحمد ردمان — 22 ديسمبر 2025

السؤال

ما حكم التصوير لغير فائدة؟

الجواب

حياكم الله أخي العزيز.

التصوير، وما أدراك ما التصوير؟

اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يجوز مطلقًا، إلا ما كان للضرورة، كالبطاقة الشخصية، وجواز السفر، وغير ذلك من الضرورات.

القول الثاني: أنه يجوز مطلقًا، إلا إذا كان سيُعبد من غير الله.

القول الثالث، وهو المتوسط: أنه إذا كان فوتوغرافيًا، فهو صورة الإنسان؛ هو الإنسان نفسه، لا فرق في ذلك، ولذلك لا مانع. فإن كان نحتًا أو رسمًا فلا ينبغي، ولكن إن كان فوتوغرافيًا فلا مانع، وإن كان ليس كذلك فقد يكون المنع، والأفضل الترك.