حلفت بالله أن لا أفعل أمرًا معيّنًا، ثم غلبتني نفسي وفعلته. وعند الحلف قلت: «إذا فعلت هذا الشيء فسأصوم ثلاثة أيام»، وكان قصدي من ذلك تأكيد نفسي ومنعها، واعتبار صيام الثلاثة أيام كفارة إذا وقعت في الفعل. فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يلزمني: كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو غير ذلك)؟ أم يلزمني صيام ثلاثة أيام؟ أم يجتمع الأمران؟
فتوى رقم 2513 — الشيخ أحمد الفقيه — 22 ديسمبر 2025
السؤال
حلفت بالله أن لا أفعل أمرًا معيّنًا، ثم غلبتني نفسي وفعلته.
وعند الحلف قلت: «إذا فعلت هذا الشيء فسأصوم ثلاثة أيام»،
وكان قصدي من ذلك تأكيد نفسي ومنعها، واعتبار صيام الثلاثة أيام كفارة إذا وقعت في الفعل.
فما الحكم في هذه الحالة؟
هل يلزمني:
كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو غير ذلك)؟
أم يلزمني صيام ثلاثة أيام؟
أم يجتمع الأمران؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
إذا الإنسان منع نفسه باليمين أن يفعل شيئًا فقال: والله لا أفعل كذا، ففعله، عليه كفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
بعد ذلك، إذا نذر: إن فعلت كذا فعليَّ صيام ثلاثة أيام، فهذا النذر لوحده، فالنذر إذا فعل الشيء وجب عليه أن يفي بالنذر. فإذا كان عليه نذر ويمين، فعليه كفارة يمين، وعليه كفارة نذر، أو أن يقوم بهذا النذر الذي فعله.
نعم، والله أعلم.