حكم صلاة المسبوق مع المسبوق. يعني مثلًا: صلى ثلاثة صلاة الفجر، المأموم الأول لم يلحق إلا الركعة الأولى، والثاني لم يأتِ إلا في التسليم. فهل إذا قام الأول وائتمّ به الثاني لغرض أن يُصلّي معه الركعة التي يريد إتمامها الأول جماعةً جائز؟
فتوى رقم 2514 — الشيخ خالد الباردة — 22 ديسمبر 2025
السؤال
حكم صلاة المسبوق مع المسبوق.
يعني مثلًا: صلى ثلاثة صلاة الفجر،
المأموم الأول لم يلحق إلا الركعة الأولى،
والثاني لم يأتِ إلا في التسليم.
فهل إذا قام الأول وائتمّ به الثاني لغرض أن يُصلّي معه الركعة التي يريد إتمامها الأول جماعةً جائز؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
من أدرك الإمام في التشهد الأخير، فيُشرع له الدخول معه، لكنه لا يُعد مدركًا للجماعة إلا بإدراك ركعة، لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
والأولى أن يُتم صلاته منفردًا خروجًا من الخلاف، لكن الائتمام بمسبوق آخر في هذه الصورة جائز، والله أعلم.