طلق رجلٌ امرأته فقال: «طلقتكِ ثلاثًا، ثم طلقتكِ فقط»، وكان ذلك في مجلسٍ واحد، فما الحكم؟
فتوى رقم 2542 — الشيخ/ حسن عبدالله — 26 ديسمبر 2025
السؤال
طلق رجلٌ امرأته فقال: «طلقتكِ ثلاثًا، ثم طلقتكِ فقط»، وكان ذلك في مجلسٍ واحد، فما الحكم؟
الجواب
الطلاق في مجلسٍ واحد، مهما كان عدده، يُعتبر طلقةً واحدة.