توفّي أخو زوجي، وكان له عندي مبلغٌ من المال. فأريد أن أُسلِّم نصف هذا المال لأهله، وأن أُنفق النصف الآخر في عزائه وأتصدّق به عنه. فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل أكون بذلك قد قضيتُ ديني، أم لا بدّ من إعادة المال كاملًا إلى أهله؟

فتوى رقم 2544 — محمد صلاح — 27 ديسمبر 2025

السؤال

توفّي أخو زوجي، وكان له عندي مبلغٌ من المال. فأريد أن أُسلِّم نصف هذا المال لأهله، وأن أُنفق النصف الآخر في عزائه وأتصدّق به عنه.

فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل أكون بذلك قد قضيتُ ديني، أم لا بدّ من إعادة المال كاملًا إلى أهله؟

الجواب

لا بدّ من إعادة المال كاملًا إلى ورثته، ولا يجوز لها التصرّف فيه.

ولها أن تطلب من الورثة أن يتصدّقوا عنه، فهذا أمرٌ حسن، لكن لا تتصرّف هي في المال؛ لأن المال أصبح حقًّا للورثة بمجرد موت المورِّث، إلا ما كان دينًا عليه أو وصيةً له ما لم تتجاوز الثلث، ويُخرجها من عيّنه وصيًّا.

فتاوى ذات صلة