حلفتُ بالله أن لا أفعل أمرًا معيّنًا، ثم غلبتني نفسي وفعلته. وعند الحلف قلت: «إذا فعلت هذا الشيء فسأصوم ثلاثة أيام»، وكان قصدي من ذلك تأكيد نفسي ومنعها، واعتبار صيام الثلاثة أيام كفارة إذا وقعت في الفعل. فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يلزمني: كفارة يمين؟ أم صيام ثلاثة أيام؟ أم يجتمع الأمران؟

فتوى رقم 2575 — الشيخ/ حاشد باعلوي — 2 يناير 2026

السؤال

حلفتُ بالله أن لا أفعل أمرًا معيّنًا، ثم غلبتني نفسي وفعلته.

وعند الحلف قلت: «إذا فعلت هذا الشيء فسأصوم ثلاثة أيام»، وكان قصدي من ذلك تأكيد نفسي ومنعها، واعتبار صيام الثلاثة أيام كفارة إذا وقعت في الفعل.

فما الحكم في هذه الحالة؟

هل يلزمني:

كفارة يمين؟

أم صيام ثلاثة أيام؟

أم يجتمع الأمران؟

الجواب

يصوم ثلاثة أيام؛ لأنه يمينٌ مشوبٌ بنذر.