حلفتُ بالله أن لا أفعل أمرًا معيّنًا، ثم غلبتني نفسي وفعلته. وعند الحلف قلت: «إذا فعلت هذا الشيء فسأصوم ثلاثة أيام»، وكان قصدي من ذلك تأكيد نفسي ومنعها، واعتبار صيام الثلاثة أيام كفارة إذا وقعت في الفعل. فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يلزمني: كفارة يمين؟ أم صيام ثلاثة أيام؟ أم يجتمع الأمران؟
فتوى رقم 2575 — الشيخ/ حاشد باعلوي — 2 يناير 2026
السؤال
حلفتُ بالله أن لا أفعل أمرًا معيّنًا، ثم غلبتني نفسي وفعلته.
وعند الحلف قلت: «إذا فعلت هذا الشيء فسأصوم ثلاثة أيام»، وكان قصدي من ذلك تأكيد نفسي ومنعها، واعتبار صيام الثلاثة أيام كفارة إذا وقعت في الفعل.
فما الحكم في هذه الحالة؟
هل يلزمني:
كفارة يمين؟
أم صيام ثلاثة أيام؟
أم يجتمع الأمران؟
الجواب
يصوم ثلاثة أيام؛ لأنه يمينٌ مشوبٌ بنذر.