عندي محل صغير لتصلح الأدوات هل عليه زكاة؟

فتوى رقم 27 — يونس المليكي — 19 فبراير 2025

السؤال

عندي محل صغير لتصلح الأدوات

هل عليه زكاة؟

الجواب

احسب جميع مالك وانظر هل قيمته تساوي قيمة 85 جرام من الذهب فإذا ساوت أو زادت عليك زكاة فيه

وإذا كانت القيمة أقل من قيمة 85 جرام فليس عليك إخراج الزكاة.

فتاوى ذات صلة