معي والدي توفي، وأريد أن أقضي عنه صيامًا، ولكن لا أعلم هل عليه نقص في صيام أحد الأيام في فترة حياته أم لا. هل يجوز أن أقضي عنه؟ فإن وجدتُ أيامًا كانت عليه قضاء، وإن لم توجد فهل يجوز له الأجر أم لا؟

فتوى رقم 2730 — محمد مفتاح — 2 فبراير 2026

السؤال

معي والدي توفي، وأريد أن أقضي عنه صيامًا، ولكن لا أعلم هل عليه نقص في صيام أحد الأيام في فترة حياته أم لا. هل يجوز أن أقضي عنه؟ فإن وجدتُ أيامًا كانت عليه قضاء، وإن لم توجد فهل يجوز له الأجر أم لا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن كان عليه صوم ولم يقض هذا الصوم مع تمكنه من القضاء فعليها قضاء الأيام التي أفطر فيها. وأما شكها فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه، إلا إذا غلب على ظنها أنه أفطر فلتقدّر ولو من باب التقدير عدد الأيام التي أفطر فيها مع تمكنه من قضائها بعد ذلك وتصومها.

فتاوى ذات صلة