إذا حلف رجل على زوجته بطلاق أن لا تذهب لمكان معين، وهي لم تذهب، فكيف يكفّر عن حلفه هذا وتذهب إلى ذلك المكان؟

فتوى رقم 2731 — محمد مفتاح — 2 فبراير 2026

السؤال

إذا حلف رجل على زوجته بطلاق أن لا تذهب لمكان معين، وهي لم تذهب، فكيف يكفّر عن حلفه هذا وتذهب إلى ذلك المكان؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الأصل عدم جواز الحلف بالطلاق، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت). وقال أيضًا: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح.

ثم يقال لهذه المرأة: لا حاجة للذهاب إلى هذا المكان ما دام قد حلف بالطلاق. فإن ذهبت وخالفت قوله فيقال لهما: الحكم يدور على نية هذا الرجل، فإن كانت نيته الطلاق والفراق فتقع طلقة واحدة. وإن أراد التهديد والمنع وإجبارها على عدم الذهاب فهي يمين، وعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

فتاوى ذات صلة