حصل صياحٌ بين الزوجين، وكان الصياح شديدًا، وقام الزوج برفع الجنبية متهجمًا على زوجته، ونطق بالطلاق. فهل يُعدّ هذا الطلاق نافذًا؟ وهل يُعتبر اليمين بقول: «حرام، طلاق نافذ» طلاقًا واقعًا؟

فتوى رقم 2741 — محمد مفتاح — 3 فبراير 2026

السؤال

حصل صياحٌ بين الزوجين، وكان الصياح شديدًا، وقام الزوج برفع الجنبية متهجمًا على زوجته، ونطق بالطلاق. فهل يُعدّ هذا الطلاق نافذًا؟ وهل يُعتبر اليمين بقول: «حرام، طلاق نافذ» طلاقًا واقعًا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فالطلاق غالبًا يقع في حالات الغضب، ومن طلق في حال غضبه وهذا هو الغالب وقع طلاقه. غير أن بعض العلماء قال إن طلاق الغضبان لا يقع، والغضبان هو من اشتد غضبه بحيث لا يدري ما يقول وإذا ذُكّر لا يذكر، فهذا لا يقع طلاقه. فأما من غضب وطلق وذكر أنه طلق فيقع طلاقه. وأما مسألة الحرام والطلاق فتحمل على اليمين وفيها كفارة يمين إلا في حال أراد الطلاق وكانت نيته الفراق. وقد سبق وأن بينا أن الحلف بالحرام والطلاق محرم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما.

فتاوى ذات صلة