شخص طلب من أخيه أن يرسل له المبلغ كاملًا لشراء سيارة، وقال: «حرام وطلاق ثلاث، إذا لم أستلم المبلغ كاملًا فلن أشتري السيارة». فقام أخوه بإرسال ثلثي المبلغ فقط، ثم قام الشخص الأول بتدبير بقية المبلغ واشترى السيارة. فهل يُعدّ هذا يمينًا توجب الكفارة؟ وما مقدار الكفارة؟

فتوى رقم 2766 — محمد مفتاح — 5 فبراير 2026

السؤال

شخص طلب من أخيه أن يرسل له المبلغ كاملًا لشراء سيارة، وقال: «حرام وطلاق ثلاث، إذا لم أستلم المبلغ كاملًا فلن أشتري السيارة».

فقام أخوه بإرسال ثلثي المبلغ فقط، ثم قام الشخص الأول بتدبير بقية المبلغ واشترى السيارة.

فهل يُعدّ هذا يمينًا توجب الكفارة؟ وما مقدار الكفارة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

مسألة الحرام والطلاق تحمل على اليمين، وفيها كفارة يمين إلا في حال أراد الطلاق وكانت نيته الفراق.

وقد سبق وأن بينا أن الحلف بالحرام والطلاق محرم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما.

فتاوى ذات صلة