جدي ـ رحمه الله ـ أوقف بعض أمواله وقفًا ذريًا، وقال فيه: لمن سكن من الذكور أو الإناث، ويجلبون دريسًا للجامع. وفي الأسرة اثنان مريضان وأخواتهم يريدون أن يبنوا بيتًا، فهل يجوز البناء على هذا الوقف؟

فتوى رقم 2839 — محمد مفتاح — 14 فبراير 2026

السؤال

جدي ـ رحمه الله ـ أوقف بعض أمواله وقفًا ذريًا، وقال فيه: لمن سكن من الذكور أو الإناث، ويجلبون دريسًا للجامع.

وفي الأسرة اثنان مريضان وأخواتهم يريدون أن يبنوا بيتًا، فهل يجوز البناء على هذا الوقف؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فوقف الذرية إن كان فيه حيلة على الإناث حتى لا يرثن فإنه لا يجوز.

وأما إن لم تكن فيه حيلة عليهن فلا مانع منه إن كان الوقف على جميع الورثة دون تخصيص بعضهم.

وأما مسألة البناء عليه لمن ذُكر في السؤال فالذي يظهر هو الجواز بشرط إذن الورثة وعدم الإضرار بالذرية.

فتاوى ذات صلة