سائلة تقول: يمرّ الوقتُ ولا تتطهّر من الحيض إلا بعد صلاة الفجر، لكنها تتسحر وتنوي الصيام قبل الفجر، فهل يصحّ صومها في هذه الحالة؟ وأحيانًا تكون على جنابة فتغتسل بعد دخول الوقت، ثم تتوضأ لأداء صلاة الفجر.

فتوى رقم 2902 — محمد مفتاح — 24 فبراير 2026

السؤال

سائلة تقول: يمرّ الوقتُ ولا تتطهّر من الحيض إلا بعد صلاة الفجر، لكنها تتسحر وتنوي الصيام قبل الفجر، فهل يصحّ صومها في هذه الحالة؟

وأحيانًا تكون على جنابة فتغتسل بعد دخول الوقت، ثم تتوضأ لأداء صلاة الفجر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد استحب بعض أهل العلم لمن كانت حائضاً وطهرت في آخر الليل أو كانت جنباً في إحدى ليالي رمضان أن لا يدخل الفجر عليها إلا وقد اغتسلت من حيضتها أو جنابتها، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل في الجنابة. لكن من أدركها الفجر وهي جنب أو خروج من حيض فما عليها إلا الاغتسال فقط وصيامها صحيح، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل في الجنابة. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: *"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم"* وزاد مسلم في حديث أم سلمة *(ولا يقضي)*.

والمهم التيقن من انقطاع الدم قبل دخول الفجر بالنسبة للحائض.

فتاوى ذات صلة