أعطاني شخص مالًا للمشاركة في بناء مسجد، فهل يجوز أن آخذ جزءًا منه لمساعدة شاب فقير في زواجه؟

فتوى رقم 2926 — محمد مفتاح — 24 فبراير 2026

السؤال

أعطاني شخص مالًا للمشاركة في بناء مسجد، فهل يجوز أن آخذ جزءًا منه لمساعدة شاب فقير في زواجه؟

الجواب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فلفظ الواقف كنص الشارع لا يجوز تبديله ولا تغييره، وما كان للمسجد فلا يجوز صرفه لأي جهة أخرى.

فتاوى ذات صلة