بشأن زكاة الفطر: هل يجوز أن أخرج الزكاة قمحًا، وهو في أصله صدقة أتى بها فاعل خير قبل رمضان أو في رمضان؟ فهل يجوز أن أخرج نصيبي من هذا القمح ـ الذي هو في أصله صدقة وتم توزيعه للقرى ـ زكاة فطر؟

فتوى رقم 3084 — محمد صلاح — 11 مارس 2026

السؤال

بشأن زكاة الفطر: هل يجوز أن أخرج الزكاة قمحًا، وهو في أصله صدقة أتى بها فاعل خير قبل رمضان أو في رمضان؟

فهل يجوز أن أخرج نصيبي من هذا القمح ـ الذي هو في أصله صدقة وتم توزيعه للقرى ـ زكاة فطر؟

الجواب

أما من حيث كونه قمحًا فهو الأصل،

وأما كون أصله صدقة فلا مانع ما دام قد أصبح مالكًا له، على أن يكون من مستحقي الصدقة عندما أُعطي له ابتداءً.

فتاوى ذات صلة