أحكام زكاة الفطر ومقدارها

فتوى رقم 3112 — محمد أحمد الوزير الوقشي — 17 مارس 2026

السؤال

أحكام زكاة الفطر ومقدارها

الجواب

زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، وعليه المذاهب، وغالب قوت اليمنيين في زماننا هو البر إجمالًا، والأرز في المناطق الشرقية والجنوبية. ويجوز إخراج القيمة عند الأحناف، وهو قوي، ولو قُيِّد بكون في إخراج القيمة مصلحة للفقير لكان حسنًا، خاصة من يُخزِّن بزكاة الفطر من اليمنيين، فاللازم إخراج العين وتسليمها إلى أهلها.

وتُقدَّر القيمة بالنظر إلى البر عامنا هذا بـ(1800) ريالًا يمنيًا من حق الشرعية، وما يعادلها بالعملة القديمة. وهذا أقل ما ورد، ولا يجزئ أقل من ذلك إجمالًا.

ولا يجوز تسليمها للحوثة ولا تجزئ، وكذا لا تُعطى لمن لا يصرفها قبل صلاة العيد أو لا يصرفها في مصارفها الشرعية.

ومصارفها الفقراء والمساكين خاصة، ومصارف الزكاة عامة.

ومن نسي أن يخرجها قبل صلاة العيد، فواجب عليه إخراجها بعده، ولا تسقط بحال، ولو قيل إنها صدقة من الصدقات.

ومقصود زكاة الفطر إغناء الفقير والمسكين عن السؤال يوم العيد، والأفضل إخراجها أواخر رمضان ليتحقق مقصودها، وليتمكن المحتاجون من شراء ما يحتاجونه من طعام وملابس ومستلزمات العيد وأيامه.

وخواتيم مباركة على الجميع، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.

وصلى الله على محمد وآله وأصحابه ومن سار على نهجه.

ومحمد وآله وأصحابه بريئون من فكر الحوثي خاصة، والشيعة عامة، لكونهم مبتدعة على غير منهج محمد وأصحابه وأهل السنة والجماعة، نبرأ إلى الله منهم ومن فكرهم البدعي الضال.

والله المستعان.

فتاوى ذات صلة