رجل طلق زوجته في المحكمة (ثلاث طلقات) طلاقاً بائناً. هل يجوز له إرجاعها بعد انقضاء العدة إذا تراضيا، أم أنها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؟

فتوى رقم 3119 — يونس المليكي — 31 مارس 2026

السؤال

رجل طلق زوجته في المحكمة (ثلاث طلقات) طلاقاً بائناً. هل يجوز له إرجاعها بعد انقضاء العدة إذا تراضيا، أم أنها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؟

الجواب

إذا طلّق الرجلُ زوجتَه طلاقاً بائناً، سواءٌ كان بحكمِ المحكمة أو بغيره، بحيث استكملت ثلاثَ طلقات، فإنه لا يجوز له أن يتزوّجَ تلك المرأة حتى تتزوّجَ زوجاً غيره زواجاً صحيحاً. ثم إن هذا الزوجَ الآخر إن طلّقها، بشرط ألا يكون هناك اتفاقٌ مسبقٌ بينه وبين الزوجِ الأول على هذا الزواج، وأن يكون قد تزوّجها بنيةِ التأبيد، لا بقصدِ التحليل، ثم قدّر الله سبحانه وتعالى أن يُطلّقها، فانقضت عدّتُها منه، جاز لزوجها الأول أن يتزوّجها مرةً أخرى. وأما ما ورد في السؤال من جواز تزوّجه بها بعد أن بانت منه وانقضت عدّتُها، فهذا لا يجوز إلا على الوجه الذي بيّنّاه سابقاً. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة