رجل حلف يميناً ألا يُقرض (يدين) أحداً، ثم أراد الرجوع في يمينه لإعانة صديق. فما كفارة اليمين؟ وهل يجوز للصديق أن يصوم كفارة عن صاحب اليمين؟

فتوى رقم 3134 — محمد صلاح — 31 مارس 2026

السؤال

رجل حلف يميناً ألا يُقرض (يدين) أحداً، ثم أراد الرجوع في يمينه لإعانة صديق. فما كفارة اليمين؟ وهل يجوز للصديق أن يصوم كفارة عن صاحب اليمين؟

الجواب

لا شك أن عودته لإعانة محتاج هي خير له، وعليه أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يصومها هو، ولا يجزئ صوم غيره عنه.

فتاوى ذات صلة