امرأة تمتلك 118 جراماً من الذهب، منها 60 جراماً من صداقها (المهر)، و58 جراماً اشتُريت بقصد الزينة واللبس، وهي تلبسه بالفعل في أغلب الأحيان. هل تجب الزكاة في هذا الذهب؟ مع العلم أنها تخرج حالياً مبلغ 5000 ريال شهرياً كزكاة احتياطية.

فتوى رقم 3135 — محمد مفتاح — 31 مارس 2026

السؤال

امرأة تمتلك 118 جراماً من الذهب، منها 60 جراماً من صداقها (المهر)، و58 جراماً اشتُريت بقصد الزينة واللبس، وهي تلبسه بالفعل في أغلب الأحيان. هل تجب الزكاة في هذا الذهب؟ مع العلم أنها تخرج حالياً مبلغ 5000 ريال شهرياً كزكاة احتياطية.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالذهب المعد للزينة فيه خلاف بين أهل العلم هل تجب فيه زكاة أو لا، فالجمهور على القول بعدم وجوب الزكاة فيه؛ لأنه من المستعملات كالبيت والأثاث والمركب وغيره، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال تجب فيه الزكاة لدخوله في العموم، ورجح هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. وقول الجمهور أقرب للصواب؛ لأنه داخل في المستعملات. وعليه فلا زكاة على ذهب هذه السائلة؛ لأن الذهب المدخر لا يبلغ نصاباً.

فتاوى ذات صلة