شخص يملك "شبكة إنترنت" يغطي دخلها مصاريف البيت فقط دون ادخار، فهل تجب الزكاة على أصل الشبكة أو دخلها؟ وكذلك لديه مبلغ 20,000 ريال سعودي (منها 11,000 وصلت في بداية رمضان، و8,000 كانت ديناً استرده قبل أشهر، والباقي من رواتبه)، فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ؟ وهل يجوز دفع هذه الزكاة للأخت، أو لأبي الزوجة، أو لصالح حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟

فتوى رقم 3136 — محمد مفتاح — 31 مارس 2026

السؤال

شخص يملك "شبكة إنترنت" يغطي دخلها مصاريف البيت فقط دون ادخار، فهل تجب الزكاة على أصل الشبكة أو دخلها؟ وكذلك لديه مبلغ 20,000 ريال سعودي (منها 11,000 وصلت في بداية رمضان، و8,000 كانت ديناً استرده قبل أشهر، والباقي من رواتبه)، فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ؟ وهل يجوز دفع هذه الزكاة للأخت، أو لأبي الزوجة، أو لصالح حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأصل الشبكة لا زكاة عليه، وإنما الزكاة على ما يحصله منها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وأما المبلغ المذكور فتجب على الثمانية الآلاف إذا كان قد حال عليها الحول ولو كانت ديناً عند غيره؛ فهي في ملك صاحبها ويجب عليه إخراج زكاتها لأنها تبلغ النصاب المقدر بالفضة. وأما باقي المبلغ فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول.

فتاوى ذات صلة