أبي كان تعبانًا في رمضان ولم يصم غير 7 أيام، وتوفي في 3 شوال. هل نصوم عنه الأيام التي أفطرها في رمضان أم نُخرج عنه للمساكين رزًا أو دقيقًا؟

فتوى رقم 3194 — محمد مفتاح — 5 أبريل 2026

السؤال

أبي كان تعبانًا في رمضان ولم يصم غير 7 أيام، وتوفي في 3 شوال. هل نصوم عنه الأيام التي أفطرها في رمضان أم نُخرج عنه للمساكين رزًا أو دقيقًا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الواجب في حقه إذا كان مريضا لا يرجى برؤه هو الإطعام، تطعمون عن كل يوم مسكين ومقدار الإطعام كيلو ونصف من الطعام سواء كان من الأرز أو البر أو غير ذلك من أنواع الطعام.

فتاوى ذات صلة