في حديث يقول: «من لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له». فإذا دخل المصلّي والإمام راكع، فركع مباشرة، فهل تُحتسب له الركعة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة؟ وإذا دخل المصلّي وبدأ الصلاة ثم ركع الإمام وهو لم يُكمل قراءة الفاتحة، فهل يُكمل الفاتحة ثم يلحق، أم يقطع القراءة ويركع؟

فتوى رقم 3241 — محمد مفتاح — 11 أبريل 2026

السؤال

في حديث يقول: «من لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له».

فإذا دخل المصلّي والإمام راكع، فركع مباشرة، فهل تُحتسب له الركعة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة؟

وإذا دخل المصلّي وبدأ الصلاة ثم ركع الإمام وهو لم يُكمل قراءة الفاتحة، فهل يُكمل الفاتحة ثم يلحق، أم يقطع القراءة ويركع؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا صادفت الأيام البيض صيام ست من شوال أو صادف الإثنين أو الخميس يوم عاشوراء أو يوم عرفة فإنه يتأكد صومها وقد قال أهل العلم إنه يتأكد صوم ماله سببان رعاية لكل منهما، فإن نواهما حصلا معا.

فتاوى ذات صلة